الشريف المرتضى

666

الذريعة إلى أصول الشريعة

ثمّ الفرق بين تقديم القدرة والتّمكين وبين تقديم « 1 » دليل التّمييز « 2 » واضح ، لأنّه متى لم يتقدّم الإقدار والتّمكين ، استحال وقوع الفعل ، وليس كذلك دليل التّمييز « 3 » لأنّ فقد تقدّمه لا يخلّ بصحّة وقوع الفعل . ثمّ يقال لمن سلك « 4 » هذه الطّريقة : أليس المذهب الصّحيح هو أنّ المكلّف لا « 5 » يعلم أنّ الفعل واجب عليه قبل أن يفعل ، كالصّلاة ، لأنّه « 6 » يجوّز الاخترام « 7 » قبل تمامها ، فلا تكون « 8 » واجبة عليه . وإنّما يعلم بعد الفراغ منها « 9 » أنّها كانت واجبة ؛ فقد صارت أمارة وجوب الفعل عليه متأخّرة غير متقدّمة ، ولم تجر مجرى « 10 » الإقدار « 11 » والتّمكين ، فألاّ « 12 » جرى « 13 » الموضع « 14 » الّذي اختلفنا فيه هذا المجرى ؟ ! .

--> ( 1 ) - ب : تقدم . ( 2 ) - الف وج : التميز . ( 3 ) - الف وج : التميز . ( 4 ) - ب : ملك . ( 5 ) - ب : له ، بجاى لا . ( 6 ) - الف وب : + لا . ( 7 ) - ج : الاحترام . ( 8 ) - ج : يكون . ( 9 ) - الف : - منها . ( 10 ) - ب وج : يجر مجراها . ( 11 ) - ب : الاقتدار . ( 12 ) - ب : والا . ( 13 ) - ج : فأجري ، بجاى فإلا جرى . ( 14 ) - ب : - الموضع .